الشيخ محمد أمين زين الدين

13

كلمة التقوى

حقه من الشفعة . ( المسألة 18 ) : إذا أخذ الشريك بالشفعة وخرج من المكان ليحضر الثمن وكان مع المشتري في بلد واحد ، انتظر به ثلاثة أيام من الوقت الذي أخذ فيه بالشفعة ، فإن هو أحضر المال في المدة نفذت شفعته وكانت الحصة المبيعة ملكا له ، وإذا انقضت الأيام الثلاثة ولم يحضر الثمن فيها ، نفذ البيع للمشتري وسقطت شفعة الشفيع ويكفي في المدة أن تكون الأيام الثلاثة ملفقة ، فإذا أخذ الشريك بالشفعة في أول الساعة الرابعة من النهار كانت نهاية المدة في أول الساعة الرابعة من اليوم الرابع . وإذا كان المال في بلد آخر انتظر بالشفيع مدة يمكنه فيها السفر بحسب العادة المتعارفة بين الناس إلى البلد الذي فيه المال والرجوع منه ، ويزيد على ذلك بثلاثة أيام بعد رجوعه فإن أحضر الثمن في تلك المدة صحت شفعته ، وإذا انتهى الأجل ولم يحضر الثمن فلا شفعة له ، وتكفي المدة الملفقة أيضا كما تقدم . ( المسألة 19 ) : إذا كان تأجيل دفع الثمن إلى أن يسافر الشريك أو وكيله إلى البلد الآخر الذي يدعي وجود المال فيه ، ثم الرجوع منه مما يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط حق الشريك من الشفعة ونفوذ البيع في الحصة للمشتري . ( المسألة 20 ) : لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشفيع أن يكون حاضرا في المجلس الذي جرى فيه عقد البيع للحصة ، أو يكون حاضرا في بلد البيع ، فإذا وقع البيع على الحصة من العين المشتركة بينه وبين شريكه البايع ، وكان الشفيع غائبا عن المجلس